رومـانســية الخـــيـال

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
رومـانســية الخـــيـال

رومـانســية الخـــيـال(حياة الرومانسية فى عصر المادة)

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 42 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 42 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 170 بتاريخ الجمعة نوفمبر 01, 2024 9:09 pm

المواضيع الأخيرة

» منهح كامل لتعلم الانجليزية مجانا من موبيلك
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 26, 2014 9:38 pm من طرف ندى العمر

» قاموس ( انجليزي - انجليزي )
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالخميس يونيو 05, 2014 7:37 pm من طرف hoda

» وراء كل عظيم امرأة ,, فهل يعترف بها؟ (بين فولتيير وبيير )
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالخميس مايو 22, 2014 1:17 am من طرف مواطن

» يامن بمقلتيك الحياه
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالخميس مايو 08, 2014 1:38 am من طرف eyna

» البراونى
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد مايو 04, 2014 3:22 pm من طرف eyna

» عجينة القطايف فى البيت
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد مايو 04, 2014 3:19 pm من طرف eyna

» الدونتس ..
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد مايو 04, 2014 3:18 pm من طرف eyna

» كريمة الزبدة
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد مايو 04, 2014 3:15 pm من طرف eyna

» الكيكه الاسفنجية
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد مايو 04, 2014 3:12 pm من طرف eyna

» الاكلير
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد مايو 04, 2014 3:10 pm من طرف eyna

» بيتزا بالفراخ
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد مايو 04, 2014 3:07 pm من طرف eyna

» غريبة وبتىفور وشاتوة وباتون ساليه وكل دة بكيلو دقيق
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد مايو 04, 2014 3:03 pm من طرف eyna

» حلآ : ميني كوكانت ,,
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد مايو 04, 2014 2:58 pm من طرف eyna

» تشيز كيك بارد
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد مايو 04, 2014 2:56 pm من طرف eyna

» براونى بالأيس كريم
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالسبت أبريل 26, 2014 11:53 pm من طرف eyna

» فطائر محشيه حسب الرغبه
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالأحد أبريل 20, 2014 12:52 am من طرف eyna

» من سفرتنا اليكم متجدد ... غداء
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالسبت أبريل 19, 2014 11:39 pm من طرف eyna

» الكيكة الاسفنجية -----بطريقة مدام آمال جلال
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالسبت أبريل 19, 2014 11:16 pm من طرف eyna

» بسكوت بطريقه الكوكيز بس اختراع
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالسبت أبريل 19, 2014 10:56 pm من طرف eyna

» اخسر 5 كيلو من شحوم الكرش في اسبوع
مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى I_icon_minitimeالسبت أبريل 19, 2014 10:54 pm من طرف eyna


    مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى

    eyna
    eyna
    نائب ادارة الموقع
    نائب ادارة الموقع


    انثى
    الاسد الثور
    عدد الرسائل : 2034
    العمر : 51
    اعلام الدول : مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى 3dflag10
    المزاج ايه اليوم : مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى 110
    المهنة : مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى Accoun10
    الهواية : مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى Unknow11
    رقم العضويه : 22
      : مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى 15781610
    بلدك ايه : EGYPT(CAIRO
    نقاط : 4149
    السٌّمعَة : 23
    تاريخ التسجيل : 24/07/2008

    مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى Empty مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى

    مُساهمة من طرف eyna السبت ديسمبر 01, 2012 7:18 pm

    مشروع دستور مصر الجديد الجزء الثانى Dostoor-300x300



    المادة (101)


    لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.


    ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.


    ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.


    وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.


    التصويت: إجماع


    المادة (102)


    لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.


    ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.


    وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.


    التصويت: إجماع


    المادة (103)


    إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.


    وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.


    التصويت:6 معترض 79 موافق


    المادة (104)


    يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.


    وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.


    فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.


    التصويت: إجماع


    المادة (105)


    لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.


    ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.


    التصويت: إجماع .. وتنقل إلى فرع مجلس النواب


    المادة (106)


    لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.


    التصويت: إجماع


    المادة (107)


    يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.


    التصويت: إجماع


    المادة (108)


    لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.


    التصويت: معترض 83 موافق


    المادة (109)


    لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة.


    وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .


    التصويت: 2 معترض و83 موافق


    المادة (110)


    يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وحوبيا بناء على طلب أي من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.


    ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.


    التصويت: إجماع


    المادة (111)


    يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.


    التصويت: إجماع


    المادة (112)


    لا يجوز إسقاط العضوية فى أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بوجباتها.


    ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذي ينتمي إليه العضو، بأغلبية ثلثي الأعضاء.


    التصويت: إجماع


    المادة (113)


    إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.


    وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.


    التصويت: إجماع


    الفرع الثاني: مجلس النواب


    المادة (114)


    يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.


    ويشترط فى المتر شح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.


    ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.


    التصويت:1 معترض و84 موافق


    المادة (115)


    مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.


    ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.


    التصويت: إجماع


    المادة (116)


    يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.


    ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.


    التصويت: إجماع


    المادة (117)


    يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.


    ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.


    وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.


    ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.


    التصويت: إجماع


    المادة (118)


    تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.


    التصويت: إجماع


    المادة (119)


    ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.


    التصويت: إجماع


    المادة (120)


    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.


    التصويت: إجماع


    المادة (121)


    لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.


    التصويت: إجماع


    المادة (122)


    يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.


    ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.


    وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.


    التصويت: إجماع


    المادة (123)


    لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.


    وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.


    التصويت: إجماع


    المادة (124)


    لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.


    ويتعين على الحكومة الرد.


    التصويت: إجماع


    المادة (125)


    لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.


    ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.


    التصويت: إجماع


    المادة (126)


    لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.


    ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.


    وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.


    وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته .


    التصويت: إجماع


    المادة (127)


    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.


    ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.


    ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.


    وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.


    وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد.


    التصويت: إجماع


    الفرع الثالث: مجلس الشورى


    المادة (128)


    يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .


    التصويت: 15اعترض و70 موافق


    المادة (129)


    يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.


    ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.


    التصويت:6 اعترض 79 موافق


    المادة (130)


    مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    المادة (131)


    عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.


    وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.


    فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.


    التصويت: إجماع


    الفصل الثاني


    السلطة التنفيذية


    الفرع الأول: رئيس الجمهورية


    المادة (132)


    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.


    ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.


    التصويت: إجماع


    المادة (133)


    ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.


    وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.


    ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.


    التصويت: إجماع


    المادة (134)


    يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.


    التصويت:2 معترض وموافق 84" بعد زيادة اجمالي عدد الأعضاء إلى 86


    المادة (135)


    يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.


    ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.


    التصويت: إجماع


    المادة (136)


    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.


    التصويت: إجماع


    المادة (137)


    يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.


    ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.


    التصويت: إجماع


    المادة (138)


    يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.


    ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.


    وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.


    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    المادة (139)


    يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


    وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.


    وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.


    التصويت: 4 معترضون .. و81 موافقون


    المادة (140)


    يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.


    التصويت: إجماع


    المادة (141)


    يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.


    التصويت: إجماع


    المادة (142)


    يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    المادة (143)


    لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.


    التصويت: إجماع


    المادة (144)


    لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.


    ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.


    التصويت: إجماع


    المادة (145)


    يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.


    وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة.


    ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.


    التصويت: إجماع


    المادة (146)


    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.


    التصويت:2 معترض و 84 موافق


    المادة (147)


    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذي ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    المادة (148)


    يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذي ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.


    وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.


    ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.


    التصويت: إجماع


    المادة (149)


    لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.


    ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.


    التصويت:3 اعتراض و83 موافق


    المادة (150)


    لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ،


    ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات.على انه اذا اشتملت دعوة الناخبين للاستفتاء على عدة موضوعات مختلفة فيجب إن يكون التصويت على كل منها على حده


    التصويت: إجماع


    المادة (151)


    إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.


    التصويت: إجماع


    المادة (152)


    يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


    وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.


    ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام باحدهما مانع حل محله من يليه بالأقدمية


    وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


    التصويت: إجماع


    المادة (153)


    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.


    وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.


    ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.


    وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.


    ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.


    التصويت: 1 معترض و85 موافقة


    المادة (154)


    إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.


    التصويت: إجماع


    الفرع الثانى: الحكومة


    المادة (155)


    تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.


    ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .


    التصويت: إجماع


    المادة (156)


    يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.


    ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.


    التصويت: 8 معترض و 78 موافق


    المادة (157)


    يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.


    التصويت: إجماع


    المادة (158)


    يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.


    ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.


    وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    المادة (159)


    تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:


    1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.


    2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.


    3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.


    4. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.


    5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.


    6. إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.


    7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.


    8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.


    التصويت: إجماع


    المادة (160)


    يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.


    التصويت: إجماع


    المادة (161)


    يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.


    ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.


    التصويت: إجماع


    المادة (162)


    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.


    التصويت: إجماع


    المادة (163)


    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.


    التصويت: إجماع


    المادة (164)


    يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.


    التصويت: إجماع


    المادة (165)


    يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .


    التصويت: إجماع


    المادة (166)


    لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها .


    وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.


    التصويت: إجماع


    المادة (167)


    إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.


    التصويت: إجماع


    الفصل الثالث


    السلطة القضائية


    الفرع الأول: أحكام عامة


    المادة (168)


    السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجتها ، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.


    التصويت: إجماع


    المادة (169)


    تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    المادة (170)


    القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.


    ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.


    التصويت:اعتراض واحد .. 83 موافقون بعد انخفاض العدد إلى 84 عضو


    المادة (171)


    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.


    التصويت: إجماع


    الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة


    المادة (172)


    يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.


    التصويت: إجماع


    المادة (173)


    النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


    ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.


    التصويت: إجماع


    الفرع الثالث: مجلس الدولة


    المادة (174)


    مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها .


    ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


    التصويت:2 اعتراض 82 موافق


    الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا


    المادة (175)


    المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.


    ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.


    التصويت: 1 اعتراض و83 موافق


    المادة (176)


    تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ، ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .


    التصويت:8 اعتراض و 76 موافق


    المادة (177)


    يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.


    فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.


    ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها


    فى المادة (175) من الدستور.


    التصويت:2 اعتراض و82 موافق


    المادة (178)


    تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.


    وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


    التصويت: إجماع


    الفرع الخامس: الهيئات القضائية


    المادة (179)


    هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى تتولى الادعاء المدني العام والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة .


    وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


    ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


    ويكون لأعضائها والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .


    التصويت: 6 معترض 79 " وعاد العدد إلى 85 في التصويت


    المادة (180)


    النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


    ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.


    التصويت: 5 معترض و80 موافق


    الفرع السادس: المحاماة


    المادة (181)


    المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    الفرع السابع الخبراء


    المادة (182)


    يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون اعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك


    التصويت: إجماع


    الفصل الرابع


    نظام الإدارة المحلية


    الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة


    مادة (183)


    تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.


    التصويت: إجماع


    مادة (184)


    تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    مادة (185)


    تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.


    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    مادة (186)


    ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.


    التصويت: إجماع


    مادة (187)


    ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.


    التصويت:1 اعتراض 84 موافق


    الفرع الثانى: المجالس المحلية


    مادة (188)


    تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات.ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنه


    ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.


    وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.


    وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.


    التصويت: إجماع


    مادة (189)


    يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    مادة (190)


    قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.


    وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس يفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    مادة (191)


    يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه فى القانون


    التصويت: إجماع


    مادة (192)


    لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه.


    التصويت: إجماع


    الفصل الخامس


    الأمن القومي والدفاع


    الفرع الأول: مجلس الأمن القومي


    المادة (193)


    ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشورى والنواب .


    ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي.


    وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.


    ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.


    التصويت: إجماع


    الفرع الثاني:القوات المسلحة


    المادة (194)


    القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.


    ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    المادة (195)


    وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.


    التصويت:4 اعتراض و81 موافق


    المادة (196)


    ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.


    وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.


    التصويت:1 اعتراض و84 موافقة


    الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطني


    المادة (197)


    ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء،ورئيسي مجلسي النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.


    ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالفوات المسلحة؛


    ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.


    ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


    التصويت: 3 اعتراض و82 موافق


    الفرع الرابع: القضاء العسكري


    المادة (198)


    القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.


    ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ،. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.


    وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.


    التصويت: 8 معترض و77 موافق


    الفرع الخامس: الشرطة


    المادة (199)


    الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، بما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بوجباتهم.


    التصويت: إجماع


    الباب الرابع


    الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية


    الفصل الأول: أحكام مشتركة


    المادة (200)


    تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي.


    ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.


    ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.


    التصويت: إجماع


    المادة (201)


    تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.


    وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.


    وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.


    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    المادة (202)


    يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


    التصويت: 7 معترض و78 موافق


    المادة (203)


    يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.


    ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.


    التصويت: إجماع


    الفصل الثانى


    الأجهزة الرقابية


    الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد


    المادة (204)


    تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.


    التصويت: إجماع


    الفرع الثاني: الجهاز المركزي للمحاسبات


    المادة (205)


    يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ، والجهات الأخرى التي يحددها القانون.


    التصويت: 12 معترض و 73 موافق


    الفرع الثالث: البنك المركزي


    المادة (206)


    يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.


    وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.


    التصويت: إجماع


    الفصل الثالث


    المجلس الاقتصادي والاجتماعي


    المادة (207)


    يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي.


    ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.


    ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.


    ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية.


    ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.


    التصويت: إجماع


    الفصل الرابع


    المفوضية الوطنية للانتخابات


    المادة (208)


    تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.


    ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.


    وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع


    المادة (209)


    يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ونواب رؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسهم الخاصة من غير أعضائها، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.


    ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.


    وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.


    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


    التصويت: 4 معترضون .. ووافق 81


    المادة (210)


    يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.


    واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


    التصويت: إجماع وانخفض العدد إلى 84 عضو


    ال

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:40 am